إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤٢ - كراهية أن يبصق في المسجد
إلاّ أنْ يقال : إنّ موضع السجود لا يدلّ على ما ينافي الاستثناء.
والثاني : كما ترى مجمل أيضاً ، بل فيه زيادة إجمال ، ولعلّ احتمال موضع السجود فيه أظهر ، ويراد به ما قاله الشيخ.
أمّا الثالث : المستدلّ به ، فاستفادة انقطاع الريح منه محلّ تأمّل ، نعم الرابع يدلّ على ذلك.
اللغة :
قال في القاموس : المسجد معروف ويفتح جيمه ، والمَفْعَل من باب نصر بفتح العين اسماً كان أو مصدراً ، إلاّ أحرفاً ، كمسجد ومطلع ومشرق ومسقط ومفرق ومسكن ومنسك إلى أنْ قال ـ : ألزموها كسر العين ، والفتح جائز ، وما كان من باب جلس فالموضع بالكسر والمصدر بالفتح [١]. وقال : المِحَشّ : مجتمع العذرة ؛ والحشُّ مثلّثة المخرج ، لأنّهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين [٢].
قوله :
باب كراهية أنْ يبصق في المسجد.
أحمد بن محمّد ، ( عن محمّد ) [٣]بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه : « إنّ علياً ٧
قال : البصاق [٤]في[١] القاموس المحيط ١ : ٣١٠. [٢] القاموس المحيط ٢ : ٢٧٩ ، بتفاوت يسير. [٣] ما بين القوسين ليس في « رض » و « م ». [٤] في الاستبصار ١ : ٤٤٢ / ١٧٠٤ : البزاق.